الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ( والمراد به موضع الركبتين والإبهامين ) ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . < / السؤال = 2902 > < / السؤال = 2896 > < / السؤال = 2895 > < / السؤال = 2894 > < / السؤال = 2893 > < / السؤال = 2889 > < / السؤال = 2888 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2914 > < السؤال = 2915 > < السؤال = 2927 > ( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل . < / السؤال = 2927 > < / السؤال = 2915 > < / السؤال = 2914 > < السؤال = 2920 > < السؤال = 2921 > ( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية . < / السؤال = 2921 > < / السؤال = 2920 > < السؤال = 2917 > < السؤال = 2918 > ( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها