responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155


< / السؤال = 2452 > < السؤال = 2452 > ( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
< / السؤال = 2452 > < السؤال = 2454 > < السؤال = 2922 > ( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ( حكم التقية حكم سائر أقسام الضرورة ) ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار ( الظاهر كون شئ آخر منه في طول ظهر الكف ) .
< / السؤال = 2922 > < / السؤال = 2454 > < السؤال = 2455 > < السؤال = 2904 > < السؤال = 2925 > ( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .
< / السؤال = 2925 > < / السؤال = 2904 > < / السؤال = 2455 > < السؤال = 2456 > ( مسألة 556 ) : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .
< / السؤال = 2456 > < السؤال = 2458 > ( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .
< / السؤال = 2458 > < السؤال = 2459 > ( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه ( أو جر جبهته إن أمكن ) وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .

155

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست