يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب ، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها . < / السؤال = 2457 > < / السؤال = 2452 > < / السؤال = 2431 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2434 > < السؤال = 2435 > < السؤال = 2437 > < السؤال = 2438 > < السؤال = 2439 > < السؤال = 2441 > < السؤال = 2443 > < السؤال = 2451 > ( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير ( المنع فيها لا يخلو عن قوة ) الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا . < / السؤال = 2451 > < / السؤال = 2443 > < / السؤال = 2441 > < / السؤال = 2439 > < / السؤال = 2438 > < / السؤال = 2437 > < / السؤال = 2435 > < / السؤال = 2434 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2448 > < السؤال = 2449 > ( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا . < / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2448 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2452 > ( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ( قد مر أن الأحوط عدم السجود على المتخذ مما لا يسجد عليه ) ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .