responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


< / السؤال = 514 > < السؤال = 518 > ( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ( الظاهر وجوب الصلاة عاريا ) ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
< / السؤال = 518 > < السؤال = 519 > < السؤال = 520 > ( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
< / السؤال = 520 > < / السؤال = 519 > < السؤال = 522 > < السؤال = 523 > ( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا ( الأظهر تعين تطهير البدن والصلاة عاريا ) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
< / السؤال = 523 > < / السؤال = 522 > < السؤال = 504 > ( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
< / السؤال = 504 > < السؤال = 290 > < السؤال = 503 > ( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها ( المناط في جواز البيع وجود المنفعة المحللة ولو جزئية ) وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .
< / السؤال = 503 > < / السؤال = 290 > < السؤال = 466 > < السؤال = 468 > < السؤال = 469 > ( مسألة 433 ) : يحرم تنجس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ( فيه تأمل ) ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .

121

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست