responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116


أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
< / السؤال = 341 > < / السؤال = 340 > < السؤال = 331 > ( مسألة 405 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
< / السؤال = 331 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
< / السؤال = 348 > < / السؤال = 347 > < السؤال = 360 > < السؤال = 384 > الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
< / السؤال = 384 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 361 > < السؤال = 362 > < السؤال = 668 > ( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ( الأظهر نجاسة العصير العنبي إذا نش بنفسه ولا ترتفع نجاسته وحرمته إلا بصيرورته خلا وعدم نجاسة ما غلا بالنار ويحرم ويرتفع حرمته بذهاب الثلثين بالنار ) ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .
< / السؤال = 668 > < / السؤال = 362 > < / السؤال = 361 > < السؤال = 365 > < السؤال = 367 > < السؤال = 676 > ( مسألة 407 ) : العصير العنبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
< / السؤال = 676 > < / السؤال = 367 > < / السؤال = 365 > < السؤال = 368 > < السؤال = 369 > التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
< / السؤال = 369 > < / السؤال = 368 > < السؤال = 350 > < السؤال = 352 > < السؤال = 356 > < السؤال = 383 > العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دنيا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكاره الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ،

116

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست