responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
< / السؤال = 709 > < / السؤال = 307 > < السؤال = 309 > < السؤال = 2300 > ( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
< / السؤال = 2300 > < / السؤال = 309 > < السؤال = 311 > ( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما .
< / السؤال = 311 > < السؤال = 299 > ( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
< / السؤال = 299 > < السؤال = 324 > الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
< / السؤال = 324 > < السؤال = 336 > < السؤال = 337 > < السؤال = 338 > < السؤال = 377 > ( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
< / السؤال = 377 > < / السؤال = 338 > < / السؤال = 337 > < / السؤال = 336 > < السؤال = 327 > < السؤال = 328 > ( مسألة 402 ) : دم ( في نجاسته تأمل ) العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم ( الظاهر طهارته ) الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 328 > < / السؤال = 327 > < السؤال = 326 > ( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
< / السؤال = 326 > < السؤال = 340 > < السؤال = 341 > ( مسألة 404 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ،

115

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست