responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .
< / السؤال = 1823 > < السؤال = 1609 > < السؤال = 1752 > < السؤال = 1821 > ( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ( الظاهر أنه لا يترتب الأحكام المذكورة في المتن إلا إذا كانت القطعية مشتملة على القلب أو الصدر واليدين أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الأعلى أو صدق عليها الانسان ولو بقيد أنه مقطوع الأطراف ) ، وفيه الصدر ، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل ( على الأحوط ) وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) .
< / السؤال = 1821 > < / السؤال = 1752 > < / السؤال = 1609 > < السؤال = 1587 > ( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر ( أو استوت خلقته ) غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ( لو لم يكن أقوى ) ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه ( الأظهر عدم الجريان ) .
< / السؤال = 1587 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1499 > < السؤال = 1500 > المقصد السادس غسل مسل الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ( الأظهر عدم وجوبه بمس ما لم يتم أربعة أشهر ) ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه ( بل الظاهر عدم وجوبه حينئذ ) .

98

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست