< / السؤال = 1767 > < / السؤال = 1757 > < السؤال = 1766 > ( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء ( إن لم يمهلوه وإلا أتى بالأدعية ولو مخففة ) وإن كان الدعاء أحوط . < / السؤال = 1766 > < السؤال = 1748 > ( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحة . < / السؤال = 1748 > < السؤال = 1755 > ( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان ، أم أنثى . < / السؤال = 1755 > < السؤال = 1758 > ( مسألة 314 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم . < / السؤال = 1758 > < السؤال = 1762 > < السؤال = 1767 > < السؤال = 1788 > < السؤال = 1805 > ( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا . منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - . < / السؤال = 1805 > < / السؤال = 1788 > < / السؤال = 1767 > < / السؤال = 1762 > < السؤال = 1770 > ( مسألة 316 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ( ص ) ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صلى على محمد وآله محمد ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .