شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة . < / السؤال = 1780 > < السؤال = 1792 > ( مسألة 305 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . < / السؤال = 1792 > < السؤال = 1795 > ( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين ( أو كان حصول التأخير بسبب آخر ) . < / السؤال = 1795 > < السؤال = 1786 > < السؤال = 1797 > ( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه . < / السؤال = 1797 > < / السؤال = 1786 > < السؤال = 1762 > ( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة . < / السؤال = 1762 > < السؤال = 1803 > < السؤال = 1806 > ( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز ( في مشروعية هذه الكيفية تأمل ) جعل الجنازة صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه . < / السؤال = 1806 > < / السؤال = 1803 > < السؤال = 1757 > < السؤال = 1767 > ( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا ( بل غير واجب ) - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .