responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 87


وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره ( هذا لا يكون مانعا إذا تمكن من الاستقراض ) برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط ( الأظهر في تلك الصورة الوجوب عليه ) في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
< / السؤال = 1685 > < / السؤال = 1683 > < السؤال = 1690 > ( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى ( الظاهر أن سائر المؤن ليست على زوجها ) .
< / السؤال = 1690 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1692 > ( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال ( على الأحوط ) في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه ( إلا إذا كان ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت في لا يبعد خروجه من أصل التركة ) .
< / السؤال = 1692 > < / السؤال = 1691 > < السؤال = 1686 > ( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
< / السؤال = 1686 > < السؤال = 1686 > < السؤال = 1694 > ( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ( لا بأس بتركه ) ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
< / السؤال = 1694 > < / السؤال = 1686 > < السؤال = 1549 > < السؤال = 1699 > < السؤال = 1700 > < السؤال = 1701 > < السؤال = 1702 > < السؤال = 1703 > < السؤال = 1704 > < السؤال = 1705 > < السؤال = 1706 > < السؤال = 1707 > < السؤال = 1709 > < السؤال = 1710 > < السؤال = 1712 > < السؤال = 1713 > < السؤال = 1715 > تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة

87

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست