responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82


ييمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات ( الأظهر هو الاكتفاء بتيمم واحد بدلا عن الأغسال ) ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
< / السؤال = 1628 > < / السؤال = 1626 > < السؤال = 1631 > ( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ( بل بيد الميت مع الامكان ) ، والأحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا .
< / السؤال = 1631 > < السؤال = 701 > < السؤال = 1630 > ( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر وجوب النبش ( الظاهر عدم جواز النبش ) والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
< / السؤال = 1630 > < / السؤال = 701 > < السؤال = 1650 > ( مسألة 271 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه . وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
< / السؤال = 1650 > < السؤال = 1650 > ( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
< / السؤال = 1650 > < السؤال = 1648 > ( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ ( على الأحوط ) الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
< / السؤال = 1648 > < السؤال = 1600 > ( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
< / السؤال = 1600 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > < السؤال = 1595 > < السؤال = 1643 > ( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز

82

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست