responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


< / السؤال = 1410 > < السؤال = 1415 > المقصد الثالث الاستحاضة ( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
< / السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > ( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
< / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1429 > < السؤال = 1430 > ( مسألة 238 ) : الأحوط لها الاختبار ( الأظهر وجوبه ارشاديا إلى تنجز الواقع على ما هو عليه لا نفسيا ولا شرطيا لصحة العبادة ) - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالقدر المتعارف ، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، صح ، وإلا بطل .
< / السؤال = 1430 > < / السؤال = 1429 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1434 > < السؤال = 1457 > < السؤال = 1458 > ( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا ( الأظهر عدم وجوبه ) ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو

71

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست