responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70


القيمة وقت الدفع ( يجوز اعطاء قيمة الدينار ، ولا بأس باعطائها لمسكين واحد ، والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة ) . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
< / السؤال = 1362 > < / السؤال = 1360 > < / السؤال = 1359 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1377 > < السؤال = 1378 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1378 > < / السؤال = 1377 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1383 > < السؤال = 1384 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > < السؤال = 1387 > ( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ( والفرق بينهما إن الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ومشروع بل مع غسل الحيض ) .
< / السؤال = 1387 > < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < / السؤال = 1384 > < / السؤال = 1383 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 1393 > ( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
< / السؤال = 1393 > < / السؤال = 1392 > < السؤال = 1411 > ( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
< / السؤال = 1411 > < السؤال = 875 > < السؤال = 879 > < السؤال = 1408 > ( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
< / السؤال = 1408 > < / السؤال = 879 > < / السؤال = 875 > < السؤال = 1410 > ( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .

70

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست