responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69


أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط ( وإن كان الأظهر ترتيب أحكام ذات العادة وكذا في الفرض الثاني ) بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .
< / السؤال = 1290 > < السؤال = 1347 > < السؤال = 1352 > الفصل السابع في أحكام الحيض :
( مسألة 227 ) : يحرم ( أي لا ينعقد ولا يصح ) على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
< / السؤال = 1352 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1353 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ( مع عدم رضاها بذلك وإلا فالأظهر جوازه مع الكراهة الشديدة ) ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ( وإن كان مكروها ويشترط في الجواز غسل فرجها قبل الوطء ) ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان أحوط .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1353 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1359 > < السؤال = 1360 > < السؤال = 1362 > ( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا ( الأظهر لزوم الكفارة عليه ) - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع

69

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست