responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65


< / السؤال = 1307 > < / السؤال = 1306 > < السؤال = 1310 > < السؤال = 1311 > < السؤال = 1312 > < السؤال = 1313 > < السؤال = 1314 > الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها ، حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط ، أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضا وإن لم تتمكن من الاستبراء ، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .
< / السؤال = 1314 > < / السؤال = 1313 > < / السؤال = 1312 > < / السؤال = 1311 > < / السؤال = 1310 > < السؤال = 1309 > < السؤال = 1315 > ( مسألة 220 ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على الحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا اشكال في بقائها على التحيض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا ، وتخيرت - بعده ( بل بقيت على التحيض استظهارا إلى العشرة ) - في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

65

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست