responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


< / السؤال = 1315 > < / السؤال = 1309 > < السؤال = 1319 > < فهرس الموضوعات > تجاوز الدم عن العشرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 221 ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، وإذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا ، وإن كان فاقدا للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة ، وإن كان واجدا لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا ، لا منضما ، ولا مستقلا . وأما إذا أمكن ذلك ، كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها ، وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا .
< / السؤال = 1319 > < السؤال = 1320 > < السؤال = 1344 > < السؤال = 1346 > < فهرس الموضوعات > المبتدئة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 222 ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام ، وعدم زيادته على العشرة ، < فهرس الموضوعات > حكم الفاقدة للتمييز < / فهرس الموضوعات > وإن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقدا للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة ، وإن كان الكل واجدا للصفات ، وكان على لون واحد ، أو كان المتميز أقل من ثلاثة ، أو أكثر من عشرة أيام ، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا ، وإن اختلفن في العدد ، فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام ( الأظهر أن المبتدئة والمضطربة مخيرتان بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو ستة أو سبعة أيام ) ، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيام ، وتحتاط إلى الستة أو السبعة وأما المضطربة فالأظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل - بعد ذلك - بوظائف المستحاضة .

66

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست