< / السؤال = 1011 > < السؤال = 965 > < السؤال = 1006 > ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ( وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا نعم لا يجوز تقديم اليسرى ) وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف . < / السؤال = 1006 > < / السؤال = 965 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1029 > الفصل الرابع في أحكام الخلل . ( مسألة 143 ) : من تيقن الحديث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا . < / السؤال = 1029 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 1030 > ( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهرا سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا . < / السؤال = 1030 > < السؤال = 1053 > ( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة . < / السؤال = 1053 > < السؤال = 1053 > ( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة . < / السؤال = 1053 > < السؤال = 1037 > < السؤال = 1038 > ( مسألة 147 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به