responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355


ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس ( الظاهر وجوب الخمس في زيادة القيمة السوقية مطلقا إذا أمكن بيع العين وأخذ قيمتها ولا وجه لما في المتن من التفصيل بين الأقسام ) في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ، وتكون من أرباح سنة البيع .
فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
( الأول ) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة .
( الثاني ) : ما لا يجب في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية ، وإن أعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر ، حكم المال الذي ملكه بالشراء .
( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة .
< / السؤال = 5282 > < / السؤال = 5281 > < / السؤال = 5220 > < السؤال = 5213 > ( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر

355

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست