responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356


الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
< / السؤال = 5213 > < السؤال = 5222 > ( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ( بل يجب كما مر ) ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة ، وإن لم يبعه كما عرفت .
< / السؤال = 5222 > < السؤال = 5221 > < السؤال = 5279 > ( مسألة 1216 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة .

356

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست