responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352


< / السؤال = 5200 > < السؤال = 5205 > ( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .
< / السؤال = 5205 > < السؤال = 5180 > < السؤال = 5181 > < السؤال = 5182 > < السؤال = 5184 > ( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم ( الظاهر أن هذا الخمس ومصرفه كساير أقسام الخمس ومصارفها ) والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والأحوط ( وهو الأظهر ) - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .
< / السؤال = 5184 > < / السؤال = 5182 > < / السؤال = 5181 > < / السؤال = 5180 > < السؤال = 5185 > ( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص ( بل الأظهر إذا كان المال في يده وكانت عدوانية وإلا صالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع بالسوية من غير فرق بين الصورتين ) من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .
< / السؤال = 5185 > < السؤال = 5186 > < السؤال = 5187 > < السؤال = 5188 > ( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ( ما ذكرناه في المسألة الثامنة عشرة جار هنا ) - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ( لا يعتبر إذن الحاكم ) ، وإن علم جنسه وجهل مقداره

352

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست