جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ( حكم الأقل حكم ما لو علم جنسه ومقداره ) - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس . < / السؤال = 5188 > < / السؤال = 5187 > < / السؤال = 5186 > < السؤال = 5190 > ( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له . < / السؤال = 5190 > < السؤال = 5191 > ( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه ( الظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ) دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . < / السؤال = 5191 > < السؤال = 5194 > ( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة . < / السؤال = 5194 > < السؤال = 5184 > < السؤال = 5191 > ( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال