< / السؤال = 5171 > < السؤال = 5176 > ( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ( فيه تأمل ) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . < / السؤال = 5176 > < السؤال = 5179 > ( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط ( بل الأظهر ذلك ولا يعتبر فيه النصاب وإن أخرج بالغوص ) وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل . < / السؤال = 5179 > < السؤال = 5197 > ( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء ( الظاهر هو الاختصاص به ) بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني . < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5206 > < السؤال = 5207 > ( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ( الظاهر هو السقوط ) ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس . < / السؤال = 5207 > < / السؤال = 5206 > < السؤال = 5200 > ( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .