responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350


< / السؤال = 5271 > < / السؤال = 5165 > < / السؤال = 5164 > < / السؤال = 5162 > < / السؤال = 5160 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5157 > ( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط ( هذا هو الأقوى ) أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط ( بل الأقوى ) - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .
< / السؤال = 5157 > < السؤال = 5163 > ( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له ( إذا احتمل كونه للبايع لا وجه للحكم بأنه له ) من دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
< / السؤال = 5163 > < السؤال = 5166 > ( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
< / السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > ( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا ( الأظهر اعتبار بلوغ قيمته دينارا ) .
< / السؤال = 5167 > < السؤال = 5171 > ( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه ( الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه ) .

350

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست