responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349


المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج ( إن كان شيعيا ) وفيه الخمس .
< / السؤال = 5386 > < / السؤال = 5151 > < / السؤال = 5150 > < السؤال = 5155 > ( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ( قد مر وجوبه ) ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
< / السؤال = 5155 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5160 > < السؤال = 5162 > < السؤال = 5164 > < السؤال = 5165 > < السؤال = 5271 > ( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط ( وعدمه أظهر ) ، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل ( بل هو عشرون دينار في الذهب ومائة درهم في الفضة ) نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب عليه التعريف على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ( بل هو الظاهر ) ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .

349

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست