responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 342


< / السؤال = 5091 > < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5077 > < السؤال = 5078 > ( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
< / السؤال = 5078 > < / السؤال = 5077 > < السؤال = 5076 > < السؤال = 5088 > ( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .
< / السؤال = 5088 > < / السؤال = 5076 > < السؤال = 5087 > ( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
< / السؤال = 5087 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5099 > < السؤال = 5100 > < السؤال = 5103 > ( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
< / السؤال = 5103 > < / السؤال = 5100 > < / السؤال = 5099 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5101 > < السؤال = 5102 > < السؤال = 5104 > < السؤال = 5105 > ( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة

342

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست