responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 340


< / السؤال = 5017 > < / السؤال = 4969 > < السؤال = 4979 > ( مسألة 1166 ) : الأحوط ( لا يترك في خصوص الفضة ) عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز .
< / السؤال = 4979 > < السؤال = 4980 > ( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
< / السؤال = 4980 > < السؤال = 4963 > ( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
< / السؤال = 4963 > < السؤال = 4981 > < السؤال = 4982 > ( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .
< / السؤال = 4982 > < / السؤال = 4981 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5062 > < السؤال = 5063 > < السؤال = 5064 > < السؤال = 5065 > < السؤال = 5072 > < السؤال = 5073 > المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط ( بل الأظهر ) عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما

340

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست