< / السؤال = 4954 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 4955 > ( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع الامكان . < / السؤال = 4955 > < / السؤال = 4954 > < السؤال = 4960 > < السؤال = 5335 > ( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس . < / السؤال = 5335 > < / السؤال = 4960 > < السؤال = 4957 > < السؤال = 5083 > ( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء . < / السؤال = 5083 > < / السؤال = 4957 > < السؤال = 4958 > < السؤال = 5336 > ( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرد الدعوى ( إلا إذا كان ثقة ) وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة ( إذا لم يثبت كونه هاشميا يجوز دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة المالك به ) . < / السؤال = 5336 > < / السؤال = 4958 > < السؤال = 4962 > فصل في بقية أحكام الزكاة ( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد .