responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326


الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ( أو زبيب ) .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4812 > < السؤال = 4813 > ( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
< / السؤال = 4813 > < السؤال = 4817 > < السؤال = 4818 > < السؤال = 4985 > ( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ( بل عند وقت التصفية وإن لم يصف ) ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4818 > < / السؤال = 4817 > < السؤال = 4823 > ( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها .
< / السؤال = 4823 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > < السؤال = 4826 > ( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر .

326

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست