responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310


بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
< / السؤال = 4688 > < / السؤال = 4684 > < / السؤال = 4682 > < / السؤال = 4681 > < السؤال = 4681 > < السؤال = 4682 > ( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض .
< / السؤال = 4682 > < / السؤال = 4681 > < السؤال = 4683 > ( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .
< / السؤال = 4683 > < السؤال = 4684 > ( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه ( الظاهر اعتبار اشتراطه في نية الاعتكاف ) .
< / السؤال = 4684 > < السؤال = 4672 > < السؤال = 4673 > ( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل ( الأظهر عدم البطلان وإن أثم بإزالته عن مكانه ) .
< / السؤال = 4673 > < / السؤال = 4672 > < السؤال = 4690 > < السؤال = 4691 > < السؤال = 4692 > < السؤال = 4693 > < السؤال = 4694 > < السؤال = 4695 > < السؤال = 4696 > فصل في أحكام الاعتكاف ( مسألة 1078 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .

310

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست