< / السؤال = 4459 > < / السؤال = 4458 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4462 > < السؤال = 4463 > < السؤال = 4464 > < السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ( بل هو الأظهر ) - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار . < / السؤال = 4466 > < / السؤال = 4465 > < / السؤال = 4464 > < / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4462 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4467 > < السؤال = 4468 > ( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .