responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293


< / السؤال = 4459 > < / السؤال = 4458 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4462 > < السؤال = 4463 > < السؤال = 4464 > < السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ( بل هو الأظهر ) - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار .
< / السؤال = 4466 > < / السؤال = 4465 > < / السؤال = 4464 > < / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4462 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4467 > < السؤال = 4468 > ( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .

293

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست