إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء ، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره . < / السؤال = 4325 > < / السؤال = 4324 > < / السؤال = 4323 > < السؤال = 4326 > < السؤال = 4329 > ( مسألة 1005 ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقية ، سواء كانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقية ، أم كانت في أداء الصوم ، كالافطار قبل الغروب ، والارتماس ( لا يجب القضاء في الارتماس ) في نهار الصوم فإنه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء . < / السؤال = 4329 > < / السؤال = 4326 > < السؤال = 4332 > ( مسألة 1006 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الامساك في بقية النهار ، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب . < / السؤال = 4332 > < السؤال = 12015 > < السؤال = 12066 > < السؤال = 4346 > < السؤال = 4347 > < السؤال = 4348 > الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد شئ من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر . اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا . وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن