ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص ( إلا إذا كان عليه رطوبة لم تستهلك ) لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة . < / السؤال = 4342 > < / السؤال = 4339 > < / السؤال = 4338 > < / السؤال = 4337 > < / السؤال = 4336 > < السؤال = 4340 > < السؤال = 4341 > < السؤال = 4343 > < السؤال = 4345 > ( مسألة 1004 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( ع ) ومدائحهم . وفي الخبر : " إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الحديث طويل . < / السؤال = 4345 > < / السؤال = 4343 > < / السؤال = 4341 > < / السؤال = 4340 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4324 > < السؤال = 4325 > تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر ( بل الأحوط ذلك ) فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد ، كما