مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ( لا يترك إلا في حال الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه ) ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال . < / السؤال = 801 > < / السؤال = 794 > < / السؤال = 792 > < / السؤال = 782 > < / السؤال = 781 > < / السؤال = 779 > < السؤال = 795 > < السؤال = 800 > ( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا ( فيعمل بالظن لو كان وإلا تخير بين الأطراف ) . < / السؤال = 800 > < / السؤال = 795 > < السؤال = 786 > ( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . < / السؤال = 786 > < السؤال = 802 > ( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى . < / السؤال = 802 > < السؤال = 804 > ( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها . < / السؤال = 804 > < السؤال = 807 > < السؤال = 819 > < السؤال = 820 > الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول : يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .