responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


< / السؤال = 3733 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3563 > < السؤال = 3565 > < السؤال = 3571 > ( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان الشك حال الهوي إليه ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا .
< / السؤال = 3571 > < / السؤال = 3565 > < / السؤال = 3563 > < / السؤال = 3561 > < السؤال = 3562 > < السؤال = 3563 > ( مسألة 859 ) : يعتبر ( الظاهر عدم الاعتبار ) في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .
< / السؤال = 3563 > < / السؤال = 3562 > < السؤال = 3567 > < السؤال = 3568 > ( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
< / السؤال = 3568 > < / السؤال = 3567 > < السؤال = 3569 > < السؤال = 3570 > ( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز

241

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست