responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 240


< / السؤال = 3715 > < السؤال = 3718 > ( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
< / السؤال = 3718 > < السؤال = 3721 > ( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك .
< / السؤال = 3721 > < السؤال = 3719 > ( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .
< / السؤال = 3719 > < السؤال = 3717 > ( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
< / السؤال = 3717 > < السؤال = 3723 > < السؤال = 3724 > < السؤال = 3725 > ( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ( لا اشكال فيه ) ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص ( الظاهر هو الاختصاص ) بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .
< / السؤال = 3725 > < / السؤال = 3724 > < / السؤال = 3723 > < السؤال = 3733 > ( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل ( في خصوص صلاة الوتر إن لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط ) والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .

240

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست