< / السؤال = 3759 > < السؤال = 3667 > < السؤال = 3746 > ( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين . < / السؤال = 3746 > < / السؤال = 3667 > < السؤال = 3531 > ( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحبابا الإعادة . < / السؤال = 3531 > < السؤال = 3525 > < السؤال = 3526 > ( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . < / السؤال = 3526 > < / السؤال = 3525 > < السؤال = 3532 > < السؤال = 3533 > < السؤال = 3539 > ( مسألة 745 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر . < / السؤال = 3539 > < / السؤال = 3533 > < / السؤال = 3532 > < السؤال = 3540 > ( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك . < / السؤال = 3540 > < السؤال = 3542 > < السؤال = 3543 > < السؤال = 3544 > < السؤال = 3548 > < السؤال = 3557 > فصل في الشك : ( مسألة 847 ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه