responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .
< / السؤال = 148 > < السؤال = 133 > < السؤال = 150 > < السؤال = 162 > < السؤال = 163 > < السؤال = 224 > < السؤال = 226 > ( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر ، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .
< / السؤال = 226 > < / السؤال = 224 > < / السؤال = 163 > < / السؤال = 162 > < / السؤال = 150 > < / السؤال = 133 > < السؤال = 169 > ( مسألة 38 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .
< / السؤال = 169 > < السؤال = 174 > ( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا .
< / السؤال = 174 > < السؤال = 163 > < السؤال = 176 > ( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
< / السؤال = 176 > < / السؤال = 163 > < السؤال = 168 > ( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة .
< / السؤال = 168 > < السؤال = 209 > < السؤال = 217 > ( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة

21

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست