responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 20


< / السؤال = 178 > < / السؤال = 177 > < / السؤال = 133 > < / السؤال = 132 > < / السؤال = 131 > < السؤال = 133 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 166 > < السؤال = 167 > < السؤال = 182 > < السؤال = 191 > الفصل الثاني الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيرا فعليا < / السؤال = 191 > < / السؤال = 182 > < / السؤال = 167 > < / السؤال = 166 > < / السؤال = 147 > < / السؤال = 146 > < / السؤال = 133 > < السؤال = 205 > ( مسألة 33 ) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه ، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .
< / السؤال = 205 > < السؤال = 149 > ( مسألة 34 ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم يتنجس أيضا .
< / السؤال = 149 > < السؤال = 155 > ( مسألة 35 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .
< / السؤال = 155 > < السؤال = 148 > ( مسألة 36 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير

20

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست