ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . < / السؤال = 3134 > < / السؤال = 3132 > < السؤال = 3048 > ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير . < / السؤال = 3048 > < السؤال = 3049 > < السؤال = 3050 > ( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ( مع عدم تخلل الصلاة عليه بين المكرر الظاهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة ) ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه ( لا يبعد الاكتفاء بها ) . < / السؤال = 3050 > < / السؤال = 3049 > < السؤال = 3051 > < السؤال = 3052 > ( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله .