responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184


< / السؤال = 2863 > < السؤال = 2882 > < السؤال = 2884 > < السؤال = 2885 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2887 > < السؤال = 2899 > < السؤال = 2900 > < السؤال = 2906 > < السؤال = 2908 > < السؤال = 2909 > < السؤال = 2910 > الفصل السادس في السجود :
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط . ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما .
< / السؤال = 2910 > < / السؤال = 2909 > < / السؤال = 2908 > < / السؤال = 2906 > < / السؤال = 2900 > < / السؤال = 2899 > < / السؤال = 2887 > < / السؤال = 2886 > < / السؤال = 2885 > < / السؤال = 2884 > < / السؤال = 2882 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2888 > < السؤال = 2889 > < السؤال = 2893 > < السؤال = 2894 > < السؤال = 2895 > < السؤال = 2896 > < السؤال = 2902 > ( مسألة 646 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط ( الأظهر ذلك ) في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .

184

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست