responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 178


والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط - لزوما ( غير لزومي ) - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا ( الظاهر أفضلية الجهر بالبسملة ) .
< / السؤال = 2815 > < / السؤال = 2802 > < / السؤال = 2800 > < / السؤال = 2797 > < / السؤال = 2796 > < السؤال = 2801 > ( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
< / السؤال = 2801 > < السؤال = 2805 > < السؤال = 2806 > ( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
< / السؤال = 2806 > < / السؤال = 2805 > < السؤال = 2721 > < السؤال = 2722 > < السؤال = 2807 > < السؤال = 2808 > < السؤال = 3532 > ( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ( وإن كان الشك بعد الاستغفار لا يعتنى به ) ، بل بعد الهوي أيضا .
< / السؤال = 3532 > < / السؤال = 2808 > < / السؤال = 2807 > < / السؤال = 2722 > < / السؤال = 2721 > < السؤال = 2800 > ( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد اشكال ( قد مر أن الأفضل للمأموم التسبيح وللإمام الحمد وللمنفرد هما سواء ) . وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
< / السؤال = 2800 > < السؤال = 2813 > < السؤال = 2814 > < السؤال = 2817 > < السؤال = 2818 > < السؤال = 2820 > < السؤال = 2821 > ( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في

178

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست