responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


< / السؤال = 2459 > < السؤال = 2399 > < السؤال = 2400 > ( مسألة 559 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
< / السؤال = 2400 > < / السؤال = 2399 > < السؤال = 2415 > ( مسألة 560 ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيار وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .
< / السؤال = 2415 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2471 > < السؤال = 2473 > ( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .
< / السؤال = 2473 > < / السؤال = 2471 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2474 > ( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع ) بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( ع ) بمائتي ألف صلاة .
< / السؤال = 2474 > < السؤال = 2478 > ( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى

156

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست