responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة .
< / السؤال = 2306 > < / السؤال = 2305 > < السؤال = 2310 > ( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
< / السؤال = 2310 > < السؤال = 2315 > < السؤال = 2316 > < السؤال = 2318 > < السؤال = 2322 > الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .
< / السؤال = 2322 > < / السؤال = 2318 > < / السؤال = 2316 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 2321 > ( مسألة 257 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته .
< / السؤال = 2321 > < السؤال = 2317 > < السؤال = 8860 > ( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
< / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2317 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2328 > < السؤال = 2329 > < السؤال = 2331 > < السؤال = 2334 > السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة

148

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست