والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل . < / السؤال = 2184 > < / السؤال = 2182 > < / السؤال = 2180 > < / السؤال = 2179 > < / السؤال = 2176 > < / السؤال = 2150 > < السؤال = 2177 > < السؤال = 2185 > ( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا ( الظاهر عدم الجواز فيه ) إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروا الاحتلام أو غير ذلك . < / السؤال = 2185 > < / السؤال = 2177 > < السؤال = 2163 > < السؤال = 2165 > < السؤال = 2215 > < السؤال = 2217 > الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ . < / السؤال = 2217 > < / السؤال = 2215 > < / السؤال = 2165 > < / السؤال = 2163 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2202 > ( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد ( بل هو الظاهر ) الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم ( لا يجوز العمل بالظن مطلقا ) ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية . < / السؤال = 2202 > < / السؤال = 2198 > < السؤال = 2200 > < السؤال = 2201 > < السؤال = 2205 > ( مسألة 508 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم