responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


< / السؤال = 2088 > < السؤال = 2093 > ( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
< / السؤال = 2093 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2106 > ( مسألة 377 ) : الأحوط ( الأظهر عدم اعتبارها ) وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
< / السؤال = 2106 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2066 > < السؤال = 2101 > ( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط ( بل الأظهر ذلك ) الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
< / السؤال = 2101 > < السؤال = 2107 > < السؤال = 2109 > < السؤال = 2113 > < السؤال = 2117 > < السؤال = 2138 > الفصل الخامس أحكام التيمم :
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز ( وعدمه مع احتمال زوال العذر ) مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة ( لا تجب الإعادة في صورة جواز المبادرة ) .
< / السؤال = 2138 > < / السؤال = 2117 > < / السؤال = 2113 > < / السؤال = 2109 > < / السؤال = 2107 > < السؤال = 2108 > < السؤال = 2110 > ( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .
< / السؤال = 2110 > < / السؤال = 2108 > < السؤال = 2121 > < السؤال = 2122 > < السؤال = 2123 > < السؤال = 2126 > ( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .
< / السؤال = 2126 > < / السؤال = 2123 > < / السؤال = 2122 > < / السؤال = 2121 > < السؤال = 2131 > ( مسألة 381 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة

110

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست