responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82


المؤمنين بذلك عند الوصية بالمأثور ويستحب تلقينه بذلك كله عند الاحتضار ، كما يستحب أن يكون آخر كلامه ( لا إله إلا الله ) ففي بعض النصوص المعتبرة ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) كما يستحب تلقينه كلمات الفرج ، وهي : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما ( تحتهن ) ورب العرض العظيم والحمد لله رب العالمين ) . ونسأله سبحانه أن يعيذنا وجميع المؤمنين من الشيطان الرجيم ومن الفتنة عند الموت ولا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا وأن يعيننا بأفضل العون ويلطف بنا برحمته ويسهل علينا جميعا سكرات الموت إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل .
( مسألة 245 ) : يكره أن يمس حال النزع وأن يحضره جنب أو حائض .
( مسألة 246 ) : يستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عيني الميت وشد لحييه - وهما عظما الفك الأسفل - إلى رأسه . قيل : وأن يطبق فمه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ، كما يستحب أن يغطى بثوب .
( مسألة 247 ) : يستحب إعلام إخوانه المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، وتعجيل تجهيزه إذا تحقق موته .
( مسألة 248 ) : يجب على المكلفين كفاية تجهيز الميت المؤمن بحيث لو قام به أحدهم أجزأ عن الباقين ، وإن تركوه كلهم كانوا عاصين ، ومن عجز عن القيام بذلك وتمكن من التسبيب له بإخبار غيره وإعانته عليه وجب عليه القيام بذلك .
( مسألة 249 ) : لا بد من وقوع التجهيز بإذن الولي ، بمعنى حرمة الاستقلال عنه ، فيكون الفعل محرما . ومع الالتفات لذلك يمتنع التقرب به ، فيبطل إن كان عبادة كالصلاة والتغسيل ، أما مع الغفلة عن الحرمة فيصح العمل ويجزئ ، كما يجزئ

82

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست