بأعلميته ، ومع اختلاط الأمر وعدم تيسر الظن بأعلمية أحدهم يتعين اختيار الأورع ، ومع عدمه يتخير بينهم كما سبق في صورة التساوي . ( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا ثم ظهر له أن تقليده لم يكن على الوجه الشرعي لزم العدول عنه والتقليد لغيره على الوجه المطلوب شرعا . ( مسألة 8 ) : إذا بقي على تقليد الميت فاستجدت له بعض المسائل التي لا يستطيع معرفة فتوى الميت فيها وجب الرجوع فيها للحي ، ومع اختلاف الأحياء يجري ما سبق من الترجيح والتخيير . وكذا لو كان مقلدا للحي وتعذر معرفة رأيه في بعض المسائل . ( مسألة 9 ) : إذا قلد مجتهدا وعمل على رأيه مدة ثم عدل المجتهد عن رأيه اجتزأ المقلد بعمله السابق ولم يجب عليه قضاؤه في العبادات ونحوها مما يمكن فيه التدارك . وكذا لو عدل المقلد من مجتهد إلى آخر إذا كان تقليده الأول على الوجه الشرعي ، أو على غير الوجه الشرعي غفلة من دون تقصير ، وأما إذا ابتنى على التسامح والتقصير فهو كما لو عمل من غير تقليد وسيأتي حكمه . ( مسألة 10 ) : إذا عمل من غير تقليد مدة من الزمان فليس له الاجتزاء بعمله ، بل لا بد من الرجوع للمجتهد الجامع للشرائط فعلا وعرض عمله السابق عليه ، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به ، وإلا أعاد . ( مسألة 11 ) : من لا يتسير له الفحص عمن يجب تقليده وأخذ الحكم منه ، لبعده عن مراكز الثقافة الدينية ، أو لقلة إدراكه كبعض النساء والعوام إذا وثق ببعض المتدينين - من طلاب العلوم الدينية أو غيرهم - في اختيار من يقلده أو في تعيين حكمه الفعلي ليعمل عليه ، فأرشده في أمره وعين له الحكم أو المجتهد الذي يقلده فعمل على ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح ، وتحمل