responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 7


وأما العدالة المعتبرة في غير المقلد كإمام الجماعة والشاهد فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة ، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان .
( مسألة 3 ) : إذا قلد مجتهدا فمات وجب البقاء على تقليده إلى أن يظهر من الأحياء من هو أعلم منه بفارق ظاهر ومرتبة معتد بها .
( مسألة 4 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى فإن كان أحدهم متفوقا على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره ، ومع عدمه فالأحوط وجوبا العمل بأحوط الأقوال ومع تعذر ذلك أو تعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة ، ومع التساوي بينهم يترجح الأورع ، ومع عدمه يتخير بين المجتهدين ، فيقلد أحدهم ، ويعمل بفتاواه .
( مسألة 5 ) : يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته وعدالته - بالنحو المتقدم - بالعلم الناشئ من المخالطة والاختبار أو من الشياع أو غيرهما . ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة ، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين ، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم .
( مسألة 6 ) : إذا احتمل أعلمية بعض المجتهدين وجب الفحص عنه ، فمع ثبوته بالعلم أو غيره مما تقدم في المسألة الخامسة يلزم اختياره ، ومع عدم تيسر معرفته بالوجه المتقدم ، فإن أمكن العمل بأحوط الأقوال تعين ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - إن احتمل أعلمية شخص بعينه من دون أن يحتمل أعلمية غيره منه يتعين تقليده .
وإن كان احتمال الأعلمية لأكثر من شخص واحد تعين اختيار من يظن

7

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست