responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 56


ما لم يتيقن الحدث . ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظنا معتبرا شرعا كالبينة .
( مسألة 167 ) : من تيقن سبق الحدث منه والطهارة معا وجعل المتأخر منهما ، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى على الحدث . وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث ، فلا يصح منه الاتيان بما يعتبر فيه الطهارة - كالصلاة - حتى يتطهر ، ولا يحرم عليه ما يحرم على المحدث - كمس المصحف - حتى يحدث .
( مسألة 168 ) : إذا ؟ ؟ في أثناء الصلاة في أنه على وضوء أو لا ، قطعها وتطهر واستأنف الصلاة . ولو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة وتوضأ لما عداها .
( مسألة 169 ) : إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في صحته بنى على الصحة حتى لو علم من نفسه عدم التفاته لمنشأ الشك ، كما لو توضأ بخاتمه غفلة واحتمل وصول الماء تحته من دون أن يتعمد ذلك . نعم لو علم بعدم وصول الماء تحته وجبت عليه الإعادة .
( مسألة 170 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه نجسة فتوضأ ثم شك في أنه طهرها قبل الوضوء أو بقيت على نجاستها بنى على صحة وضوئه ، وعلى نجاسة أعضائه فيطهرها .
وكذا إذا توضأ بماء كان نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبل الوضوء به أو لا ، فإنه يبني على صحة وضوئه وعلى نجاسة الماء الذي توضأ به فيطهر كل ما وصل إليه ذلك الماء حتى أعضاء وضوئه .

56

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست