responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52


يجوز التسبيب لمسه ، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهلا معذرا .
( مسألة 156 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب الوضوء للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، ولتلاوة القرآن ، ولدخول المساجد ، ولتغسيل الجنب للميت ، ولجماع مغسل الميت قبل أن يغتسل ، وللنوم ، ولسجود الشكر ، وللكون على الطهارة ، ولتجديد الطهارة من دون حدث ، ولغير ذلك .
( مسألة 157 ) : يكفي في التقرب المعتبر في الوضوء الاتيان به من أجل بعض ما سبق ، سواء توقفت صحته عليه - كالصلاة - أم توقف كماله عليه - كصلاة الميت وقراءة القرآن - أم توقف جوازه عليه كمس المصحف - أم توقف رفع كراهته عليه ، كجماع مغسل الميت قبل أن يغتسل . بل يكفي فيه الاتيان به برجاء المطلوبية لغاية يحتمل مشروعيته لها ، كما هو الحال في بعض المستحبات المذكورة في كلماتهم ، على ما ذكرناه في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد .
( مسألة 158 ) : إذا توضأ لغاية - كالصلاة - ثم تبين أنه قد أتى بها صح وضوؤه .
( مسألة 159 ) : إذا توضأ لغاية - كقراءة القرآن - ثم لم يأت بها صح وضوؤه .
( مسألة 160 ) : إذا توضأ للتجديد ثم تبين أنه كان محدثا صح وضوؤه وكان رافعا للحدث .
( مسألة 161 ) : يصح الوضوء لغاية - كالصلاة - قبل دخول وقتها .

52

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست